فصل: الفصل الثاني في الاحسان في القتل والعفو عن القصاص

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال **


المجلد الخامس عشر

الكتاب الثاني من حرف القاف

 كتاب القصاص من قسم الأقوال وفيه بابان‏:‏

 الباب الأول في القصاص وفيه أربعة فصول‏:‏

 الفصل الأول في قصاص النفس وأحكام متفرقة

39805- العمد قود ‏(‏قود‏:‏ القود‏:‏ القصاص وقتل القاتل بدل القتيل‏.‏ النهاية 4/119‏.‏ ب‏)‏ والخطأ دية‏.‏

‏(‏طب - عن ابن حزم‏)‏ ‏(‏قال المناوي في فيض القدير ‏(‏4/392‏)‏ أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزام وقال الهيثمي فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39806- من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة ‏(‏حقة‏:‏ هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها‏.‏ وسمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق‏.‏ النهاية 1/415‏.‏ ب‏)‏ وثلاثون جذعة ‏(‏جذعة‏:‏ أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شابا فتيا، فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية، وقيل‏:‏ البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل‏:‏ أقل منها‏.‏ النهاية 1/250‏.‏ ب‏)‏ وأربعون خلفة ‏(‏خلفة‏:‏ بفتح الخاء وكسر اللام‏:‏ الحامل من النوق‏:‏ وتجمع على خلفات وخلائف‏.‏ النهاية 1/68‏.‏ ب‏)‏؛ وما صولحوا عليه فهو لهم‏.‏

‏(‏حم، ت، ه - عن ابن عمرو‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الديات رقم 1387‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39807- لا قود إلا بالسيف‏.‏

‏(‏ه - عن أبي بكرة وعن النعمان بن بشير‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب لا قود إلا بالسيف رقم 2667 وقال في الزوائد‏:‏ في إسناده جابر الجعفي وهو كذاب‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39808- من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث‏:‏ إما أن يقتص أو يأخذ العقل ‏(‏العقل‏:‏ هو الدية، وأصله‏:‏ أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول‏:‏ أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر‏.‏ النهاية 3/278‏.‏ ب‏)‏ أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فقتل فله النار خالدا مخلدا فيها أبدا‏.‏

‏(‏حم، ه ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم 2623‏.‏ ص‏)‏ عن أبي شريح‏)‏‏.‏

39809- من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه‏.‏

‏(‏حم، 4 ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم 2663‏.‏ ص‏)‏ عن سمرة‏)‏‏.‏

39810- من خصى عبده خصيناه‏.‏

‏(‏د، ك - عن سمرة‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39811- المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وهي تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها‏.‏

‏(‏ه - عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39812- لا يقاد الوالد بالولد‏.‏

‏(‏حم، ت - عن عمر‏)‏‏.‏

39813- لا يقتل الوالد بالولد‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عمر وعن ابن عباس‏)‏‏.‏

39814- أما ابنك هذا فلا يجني عليك ولا تجني عليه‏.‏

‏(‏حم، د، ن، ك - عن أبي رمثة‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4495‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39815- لا تجني أم على ولد‏.‏

‏(‏ن ه - عن طارق المحاربي‏)‏‏.‏

39816- لا تجني نفس على أخرى‏.‏

‏(‏ت ه - عن أسامة ابن شربك‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم 2672 وإسناده صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39817- لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده‏.‏

‏(‏ه - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

39818- لا يقتل مسلم بكافر‏.‏

‏(‏حم، ت، ه - عن ابن عمرو‏)‏‏.‏

39819- لا يقتل حر بعبد‏.‏

‏(‏هق - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

39820- لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك‏.‏

‏(‏ابن سعد - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

39821- لولا مخافة القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك‏.‏

‏(‏طب، حل - عن أم سلمة‏)‏‏.‏

39822- ما تأمرني‏؟‏ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل‏!‏ ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها‏.‏

‏(‏م - ‏(‏أخرجه مسلم كتاب القسامة باب الصائل على نفس الانسان رقم 1673‏.‏ ص‏)‏ عن عمران بن حصين‏)‏‏.‏

39823- كتاب الله القصاص‏.‏

‏(‏حم، ق، د، ن، ه - عن أنس‏)‏‏.‏

39824- إناء كإناء وطعام كطعام‏.‏

‏(‏ن - عن عائشة‏)‏‏.‏

39825- طعام بطعام وإناء بإناء‏.‏

‏(‏ت - عن أنس‏)‏‏.‏

39826- طعام كطعامها وإناء كإنائها‏.‏

‏(‏حم - عن عائشة‏)‏‏.‏

39827- دونك فانتصري‏.‏

‏(‏ه - عن عائشة‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء رقم 1981 وإسناده صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

الإكمال من قصاص النفس وأحكام متفرقة

39828- يا أنس‏!‏ كتاب الله القصاص‏.‏

‏(‏حم، خ، م، ‏(‏أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والنسائي في القسامة رقم 4760 وأبو داود كتاب الديات باب القصاص من السن رقم 4595‏.‏ ص‏)‏ د، ن، ه - عن أنس‏)‏‏.‏

39829- لولا القصاص لأوجعتك بهذا السواك‏.‏

‏(‏ابن سعد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وصيفة له فأبطأت عليه فقال - فذكره‏)‏‏.‏

39830- تعال فاستقد‏.‏

‏(‏حم - عن أبي سعيد‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4536 والنسائي كتاب القسامة رقم 4781‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39831- يا أيها الناس‏!‏ إنما أنا بشر مثلكم، ولعله أن يكون قد قرب مني خفوف ‏(‏خفوف‏:‏ أي حركة وقرب ارتحال‏.‏ يريد الانذار بموته صلى الله عليه وسلم‏.‏ النهاية 2/54 ب‏)‏ من بين أظهركم، فمن كنت أصبت من عرضه أو من شعره أو من بشره أو من ماله شيئا، هذا عرض محمد وشعره وبشره وماله فليقم فليقتص‏!‏ ولا يقولن أحد منكم‏:‏ إني أتخوف من محمد العداوة والشحناء؛ ألا‏!‏ وإنهما ليستا من طبيعتي وليستا من خلقي‏.‏

‏(‏ع وابن عساكر - عن الفضل ابن عباس‏)‏‏.‏

39832- إنا قد دنا مني خفوف من بين أظهركم، وإنا أنا بشر، فأيما رجل كنت أصبت من عرضه شيئا فهذا عرضي فليقتص، وأيما رجل كنت أصبت من بشره شيئا فهذا بشري فليقتص، وأيما رجل كنت أصبت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ وأعلموا أن أولادكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني فلقيت ربي وأنا محلل لي، ولا يقولن رجل‏:‏ إني أخاف العداوة والشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهما ليستا من طبيعتي ولا من خلقي، ومن غلبته نفس على شيء فليستعن بي حتى أدعو له‏.‏

‏(‏ابن سعد، طب - عن الفضل بن عباس‏)‏‏.‏

39833- من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضى ولي المقتول‏.‏

‏(‏عب - عن الزهري‏)‏ ‏(‏أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 17184‏.‏ والبيهقي في السنن الكبرى ‏(‏8/25‏)‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39834- لا يصلح القتل إلا في ثلاث‏:‏ رجل يقتل فيقتل به ورجل يكفر بعد إسلامه، ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم‏.‏

‏(‏كر - من عائشة‏)‏‏.‏

39835- من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود إلا أن يرضي ولي المقتول والمؤمنون عليه كافة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤويه وينصره، فمن آواه ونصره غضب الله عليه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله‏.‏

‏(‏عب - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا‏)‏‏.‏

39836- من طلب دما أو خبلا - والخبل‏:‏ الجرح - فهو بالخيار من ثلاث خلال، فإذا أراد الرابعة أخذ على يديه، بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العين، فإن أخذ منهن واحدة ثم اعتدى بعد ذلك فله النار خالدا فيها مخلدا‏.‏

‏(‏عب - عن أبي شريح الخزاعي‏)‏‏.‏

39837- من قتل في عميا ‏(‏عما ورميا‏:‏ العميا بالكسر والتشديد والقصر‏:‏ فعيلى، من العمى كالرميا من الرمى‏.‏ والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية‏.‏ النهاية 3/305‏.‏ ب‏)‏ ورميا بحجر أو ضربا بسوط أو بعصا فقتله قتل الخطأ، ومن قتل اعتباطا - فهو قود، لا يحال بينه وبين قاتله، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏.‏

‏(‏عب - عن ابن عباس‏)‏ ‏(‏أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم 37203 والحديث أخرجه أبو داود كتاب الديات باب فمن في عميا بين قوم رقم 4591‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39838- إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك‏.‏

‏(‏عد، ق - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39839- اقتلوا القاتل واصبروا الصابر‏.‏

‏(‏أبو عبيد في الغريب ق - عن إسماعيل بن أمية مرسلا‏)‏‏.‏

39840- لو اجتمع أهل منى على مسلم عمدا لقتلتهم به‏.‏

‏(‏الديلمي - عن أبي هريرة وابن عباس معا‏)‏‏.‏

39841- يقتل القاتل ويحبس الممسك‏.‏

‏(‏قط، ق - عن إسماعيل بن أمية مرسلا‏)‏‏.‏

39842- لا عمد إلا بالسيف‏.‏

‏(‏حم - عن النعمان‏)‏‏.‏

39843- كل شيء خطأ إلا الحديد والسيف‏.‏

‏(‏طب، ق عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

39844- كل شيء سوى الحديدة خطأ، ولكل خطأ أرش ‏(‏أرش‏:‏ - بوزن العرش - دية الجراحات المختار ص ‏(‏10‏)‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏عب وابن جرير، طب، ق - عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

39845- لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش‏.‏

‏(‏حم - عن النعمان بن بشير‏)‏‏.‏

39846- لا قود إلا بحديدة‏.‏

‏(‏عب - عن الحسن مرسلا‏)‏‏.‏

39847- لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ‏.‏

‏(‏الطحاوي - عن جابر‏)‏‏.‏

 الفصل الثاني في الاحسان في القتل والعفو عن القصاص

الاحسان

39848- أعف الناس قتلة أهل الإيمان‏.‏

‏(‏د، ه - عن ابن مسعود‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في النهي عن المثلة رقم 2666‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39849- إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان‏.‏

‏(‏حم - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

العفو عن القصاص

39850- ما من رجل مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة‏.‏

‏(‏حم، ت، ه - عن أبي الدرداء‏؟‏‏؟‏‏)‏ ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم 2693‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39851- ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق‏.‏

‏(‏حم والضياء - عن عبادة‏)‏‏.‏

39852- من تصدق بشيء من جسده أعطى بقدر ما تصدق‏.‏

‏(‏طب - عن عبادة‏)‏‏.‏

39853- من أصيب في جسده بشيء فتركه لله تعالى كان كفارة له‏.‏

‏(‏حم - عن رجل‏)‏‏.‏

39854- من عفا عن دم لم يكن له ثواب إلا الجنة‏.‏

‏(‏خط - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

39855- من عفا عن قاتله دخل الجنة‏.‏

‏(‏ابن منده - عن جابر الراسبي‏)‏‏.‏

39856- نصبر ولا نعاقب‏.‏

‏(‏حم - عن أبي‏)‏‏.‏

39857- على المقتتلين أن يحجز الأول فالأول وإن كانت امرأة‏.‏

‏(‏د، ه - ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب عفو النساء عن الدم رقم 2898 والنسائي كتاب القسامة رقم 4792‏.‏ ص‏)‏ عن عائشة‏)‏‏.‏

39858- لا أعفى من قتل بعد ما أخذ الدية‏.‏

‏(‏حم د - عن جابر‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4507 الحديث منقطع‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39859- لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية‏.‏

‏(‏الطيالسي - عن جابر‏)‏‏.‏

الإكمال من العفو عن القصاص

39860- من جرح من جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه من ذنبه بمثل ما تصدق به‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

39861- من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله عنه نصف سيئاته، وإن كان ثلثا أو ربعا فعلى قدر ذلك‏.‏

‏(‏ط - عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

39862- ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا رفعه الله تعالى به درجة وحط عنه خطيئة‏.‏

‏(‏ابن جرير - عن أبي الدرداء‏)‏‏.‏

 الفصل الثالث ما يهدر الدم والديات

39863- الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله‏.‏

‏(‏حم، طب - عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏

39864- من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر‏.‏

‏(‏ن، ك - عن ابن الزبير‏)‏‏.‏

39865- العجماء ‏(‏العجماء‏:‏ البهيمة‏.‏ المختار 328‏.‏ ب‏)‏ جرحها جبار ‏(‏جبار‏:‏ - بوزن الغبار - الهدر‏.‏ المختار 67‏.‏ ب‏)‏ والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز ‏(‏الركاز‏:‏ عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق‏:‏ المعادن، والقولان تحتملهما اللغة، لأن كلا منهما مركوز في الأرض‏:‏ أي ثابت‏.‏ النهاية 2/258‏.‏ ب‏)‏ الخمس‏.‏

‏(‏مالك، حم، ‏(‏أخرجه البخاري كتاب الديات باب العجماء جرحها جبار وأبو داود كتاب الديات باب العجماء والمعدن والبئر جبار رقم 4593‏.‏ ص‏)‏ ق، عن أبي هريرة؛ طب عن عمرو ابن عوف‏)‏‏.‏

39866- النار جبار‏.‏

‏(‏د، ه - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في النار تعدى رقم 4594‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39867- الرجل جبار‏.‏

‏(‏د ه - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في الداية تنضح برجلها رقم 4592‏.‏ ص‏)‏‏.‏

الإكمال من ما يهدر الدم والديات

39868- من اطلع من قترة ‏(‏قترة‏:‏ القترة - بالضم -‏:‏ الكوة والنافذة، وعين التنور، وحلقة الدرع، وبيت الصائد، والمراد الأول‏.‏ النهاية 4/12‏.‏ ص‏)‏ إلى قوم ففقئت عينه فهو هدر‏.‏

‏(‏طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

39869- الدابة جرحها جبار، والرجل جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

39870- السائمة جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏حم وأبو عوانة والطحاوي - عن جابر‏)‏‏.‏

39871- العجماء جرحها جبار، والنار جبار؛ وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏ق - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار رقم 1710‏.‏

شرح مفردات الحديث‏:‏

العجماء جرحها جبار‏:‏ العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي‏.‏

وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم، والجبار الهدر‏.‏

والمراد بجرح العجماء‏:‏ اتلافها‏)‏‏.‏

39872- العجماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار؛ وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏أبو عوانة، - عن ابن عباس‏)‏‏.‏

39873- العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جرحه جبار؛ وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏مالك، حم، عب، خ، م، د ‏(‏البئر جبار‏:‏ معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات‏.‏

والمعدن جبار‏:‏ معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك‏.‏

وفي الركاز الخمس‏:‏ الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قال الإمام النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت‏.‏

صحيح مسلم تعليق فؤاد عبد الباقي 3/1334 ص‏)‏، ت، ن، ه - عن أبي هريرة؛ طب - عن كثير بن عبد الله عن جده طب وأبو عوانة - عن عامر بن ربيعة؛ وقال‏:‏ حسن غريب عجيب طب - عن عبادة بن الصامت‏)‏‏.‏ مر عزوه رقم ‏(‏39815‏)‏‏.‏

39874- العجماء جبار، والمعدن جبار؛ وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏طب - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

39875- العجماء جبار والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏قط في الأفراد - عن ابن مسعود؛ وضعف‏)‏‏.‏

39876- المعدن جبار، والبئر جبار، والسائمة جبار، والرجل جبار وفي الركاز الخمس‏.‏

‏(‏عب، قط، ق - عن هزيل ابن شرحبيل‏)‏‏.‏

39877- يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضاض الفحل ثم يأتي بعد ذلك يلتمس العقل انطلق فلا عقل لك‏.‏

‏(‏ه، ‏(‏أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من عض رجلا رقم 2656‏.‏ ص‏)‏ ك، طب - عن يعلى وسلمة ابني أمية‏)‏‏.‏

 الفصل الرابع في وعيد قاتل النفس والحيوانات والطيور وفيه ثلاث فروع‏:‏

الفرع الأول في قاتل النفس

39878- قتال المسلم أخاه كفر، وسبابه فسوق‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق رقم 2636‏.‏ ص‏)‏ حسن صحيح عن ابن مسعود، ن - عن سعد‏)‏‏.‏

39879- قتال المسلم كفر، وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام‏.‏

‏(‏حم، ع، طب والضياء - عن سعد‏)‏‏.‏

39880- قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا‏.‏

‏(‏ن والضياء عن بريدة‏)‏‏.‏

39881- لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن رقم 1395‏.‏ ص‏)‏ ن - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39882- أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة‏.‏

‏(‏طب والضياء في المختارة - عن أنس‏)‏‏.‏

39883- إذا أشار الرجل إلى أخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتله وقعا فيه جميعا‏.‏

‏(‏الطيالسي، ن - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

39884- من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه‏.‏

‏(‏م، ن - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب البر والصلة رقم 2616 و 2617‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39885- لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار‏.‏

‏(‏حم، ق - عن أبي هريرة‏)‏ ‏(‏أخرجه مسلم كتاب البر والصلة رقم 2616 و 2617‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39886- إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله نلعنه حتى يشيمه ‏(‏يشيمه‏:‏ في حديث أبي بكر رضي الله عنه ‏(‏أنه شكي إليه خالد بن الوليد، فقال‏:‏ لا أشيم سيفا سله الله على المشركين‏)‏ أي لا أغمده‏.‏ والشيم من الأضداد، يكون سلا وإغمادا‏.‏ النهاية 2/521‏.‏ ب‏)‏ عنه‏.‏

‏(‏البزار - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

39887- أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء‏.‏

‏(‏حم ق، ‏(‏أخرجه مسلم كتاب القسامة باب المجازاة بالدماء رقم 1678‏.‏ ص‏)‏ ن، ه عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

39888- قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء حسبه‏.‏

‏(‏حم - عن رجل‏)‏‏.‏

39889- كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفتن في تعظيم قتل المؤمن رقم 4270‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي الدرداء؛ حم، ن، ك - عن معاوية‏)‏‏.‏

39890- لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل سيفه على أمتي‏.‏

‏(‏حم، ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب التفسير ومن سورة الحجر رقم 3122 وقال غريب‏.‏ ص‏)‏ - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39891- من حمل علينا السلاح فليس منا‏.‏

‏(‏مالك، حم ق ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب من حمل‏.‏‏.‏‏)‏ رقم 161 و 162‏.‏ ص‏)‏ ن، ه - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39892- من سل علينا السيف فليس منا‏.‏

‏(‏حم، م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب من حمل‏.‏‏.‏‏)‏ رقم 161 و 162‏.‏ ص‏)‏ - عن سلمة بن الأكوع‏)‏‏.‏

39893- لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار‏.‏

‏(‏ت ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1398 وقال غريب‏.‏ ص‏)‏ - عن أبي سعيد وأبي هريرة معا‏)‏‏.‏

39894- من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه‏.‏

‏(‏ك - عن عائشة‏)‏‏.‏

39895- من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه ‏(‏آيس من رحمة الله‏)‏‏.‏

‏(‏ه - عن أبي هريرة‏)‏‏.‏

39896- من قتل مؤمنا فاعتبط ‏(‏فاغتبط‏؟‏‏؟‏‏:‏ قال في النهاية 3/172‏:‏ ومنه الحديث ‏(‏من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏)‏ هكذا جاء في سنن أبي داود‏.‏ ثم قال في آخر الحديث‏:‏ ‏(‏قال خالد بن دهقان - وهو راوي الحديث سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله‏:‏ ‏(‏اغتبط بقتله‏)‏ قال‏:‏ الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله منه وهذا التفسير يدل على أنه من الغبطة بالغين المعجمة، وهي الفرح والسرور وحسن الحال؛ لأن القاتل يفرح بقتل خصمه فإذا كان المقتول مؤمنا وفرح بقتله دخل في هذا الوعيد‏.‏ النهاية 3/172‏.‏ ب‏)‏ بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4270‏.‏ ص‏)‏ والضياء - عن عبادة‏)‏‏.‏

39897- إن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا‏.‏

‏(‏حم، ن، ك عن عقبة بن مالك‏)‏‏.‏

39898- إن استطعت أن تكون أنت المقتول ولا تقتل أحدا من أهل الصلاة فافعل‏.‏

‏(‏ابن عساكر - عن سعد‏)‏‏.‏

39899- إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا‏.‏

‏(‏حم، م ‏(‏أخرجه مسلم كتاب الفتن رقم 16‏.‏ ص‏)‏، ه - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

39900- إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه‏.‏

‏(‏طب - عن أبي بكرة‏)‏‏.‏

39901- إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجيء بعد ذلك فيقتله‏.‏

‏(‏طب - عن أبي أمامة‏)‏‏.‏

39902- إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء‏.‏

‏(‏ت - عن ابن مسعود‏)‏ ‏(‏أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1396 وقال حسن صحيح‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39903- لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق‏.‏

‏(‏ه - عن البراء‏)‏‏.‏

39904- ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار‏.‏

‏(‏ه - عن أنس‏)‏‏.‏

39905- من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أهكذا‏!‏ فالقاتل في النار والمقتول في الجنة‏.‏

‏(‏د ‏(‏أخرجه أبو داود كتاب الفتن رقم 4260‏.‏ ص‏)‏ عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39906- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل ‏(‏كفل‏:‏ الضعف، وقيل‏:‏ النصيب‏.‏ المختار 454‏.‏ ب‏)‏ من دمها، لأنه أول من سن القتل‏.‏

‏(‏حم، ق، ت، ن، ه - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

39907- لا يزال العبد في فسحة ‏(‏فسحة‏:‏ الفسحة - بالضم - السعة‏.‏ المختار 395‏.‏ ب‏)‏ من دينه ما لم يصب دما حراما‏.‏

‏(‏حم، خ - عن ابن عمر‏)‏‏.‏

39908- لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح ‏(‏بلح‏:‏ بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك‏.‏ وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام‏.‏ وقد تخفف اللام‏.‏ النهاية 1/151‏.‏ ب‏)‏‏.‏

‏(‏د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت‏)‏ ‏(‏المعنق‏:‏ يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع‏.‏

وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070‏؟‏‏؟‏‏.‏ ص‏)‏‏.‏

39909- يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول‏:‏ يا رب‏!‏ هذا قتلني، فيقول الله له‏:‏ لم قتلته‏؟‏ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول‏:‏ فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول‏:‏ أي رب‏!‏ إن هذا قتلني، فيقول الله‏:‏ لم قتلته‏؟‏ فيقول‏:‏ لتكون العزة لفلان، فيقول‏:‏ فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه‏.‏

‏(‏ن - عن ابن مسعود‏)‏‏.‏

39910- يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بقاتله فيقول‏:‏ يا رب‏!‏ سل هذا فيم قتلني، فيقول الله‏:‏ فيم قتلت هذا‏؟‏ فيقول‏:‏ في ملك فلان‏.‏

‏(‏ن - عن جندب‏)‏‏.‏